ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤ - الحديث ١٣
الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ مَتَى كَانَ الْمُتَّجِرُ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُتَمَكِّناً فِي الْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٢]
١٢عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي غَلَّاتِهِمْ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٣]
١٣سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً
قوله رحمه الله: و متى كان المتجر
الحديث الثاني عشر: مجهول أيضا.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
ذهب الشيخان و أتباعهما إلى وجوب الزكاة في غلاة الطفل و مواشيه، و نفى ابن إدريس الاستحباب أيضا، و الأصح الاستحباب في الغلاة، كما اختاره المرتضى